القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 175 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون
فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ، ومع
ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري
واحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة
خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.