القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 110 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن
يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد
الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية المختصة.
(٢) وتسري على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها
في القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.