القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يستمر العمل بالمزايا المقررة للنزاهة والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة .
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.