القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ( ٤٨ ) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ، وتحدد في هذه الاتفاقات مستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.