القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 87 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ( ١ ) المرافق .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدوري .
وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.