المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984، القانون رقم 120 لسنة 2014
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة ( ١٤٤ ) ، وفي حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط .
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر ، وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 120/2014
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 47/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.