المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل مع التزامات صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية المستحقة وفقا لأحكام قانون العمل .
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا مرتبطين حتى آخر يوليو سنة ١٩٦١ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفي حالة وفاته تصرف لنائبه كلها ونقا للبند ( ١١ ) من المادة ( ٢٣ ) .
ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان ، على أن تخصم نسبة القروض من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين منهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف في تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد سداد هذه القروض .
واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافا إليها فائدة مركبة بمعدل ٣ ٪ سنويا من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.