القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 61 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التى يجوز الاحتفاظ بها فى خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للانفاق منها على أوجه الصرف اليومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.