القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 53 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا فقد أحد أعضاء مجلس الإدارة شرطا من شروط العضوية سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك .
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس ، وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله .
وللعضو حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.