القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 54 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية ، حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح التالى الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت .
و إذاكان مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية قد شكل بالتزكية وخلا مكان أحد الأعضاء ، فعلى المجلس أن يعلن عن خلو المكان و إجراء انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما على الأكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.