القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 50 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تصدر قرارات مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.