المادة 49 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة
[غير مقروء] والنقابة الفرعية والنقابة العامة ، وتجدد كل سنتين انتخاب نصف
عدد الأعضاء ، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف
عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق القرعة مع مراعاة النسب
المقررة للنوعات المنصوص عليها في المادة ٤٨ ، وتحسب السنتان
الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات ،
ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ، ولا يدخل
رئيس مجلس الإدارة أو النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر
من مرتين متتاليتين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1969 إلى 28 أغسطس 1976
مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان للجنة النقابية والنقابة الفرعية ، وأربع سنوات للنقابة العامة و تجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء ، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية المجلس بطريق القرعة ، مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها فى المادة ٤٨ على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات ، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ، ولا يدخل النقيب فى القرعة . كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.