القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 51 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يمثل النقيب ، النقابة أمام جهات القضاء والإدارة وأمام الغير . أما النقابة الفرعية واللجنة النقابية فيمثلهما رئيسهما أمام الجهات المذكورة فى حدود اختصاصهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.