القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 5 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه
اللائحة الداخلية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.