المادة 48 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
يشترط فى عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون :
( ١ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى .
(ب) قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الأقل .
ويراعى فى انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية :
( ١ ) التعليم الابتدائى .
(ب) التعليم الإعدادى والثانوى .
(ج) التعليم الفنى .
( د ) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالى والجامعى .
( ه ) الإدارة التعليمية والإشراف الفنى .
على أن يكون للمحالين على المعاش الحق فى التمثيل وفقا للنوعية التى خرجوا منها إلى المعاش .
ويشترط ألا يقل تمثيل إحداها فى كل مجلس إدارة عن ١٠ ./.
ولا يزيد على ٥٠ ./. إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها .
ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة ، والنصف الآخر ممن مضى على اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثر .
وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التى تكفل تحقيق هذه الشروط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.