المادة 47 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
تختص هيئة المكتب بما يلى :
( ١ ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة .
(ب) الإدارة اليومية لأعمال النقابة والإشراف على نشاطها ومتابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية .
(ج) تعيين العاملين اللازمين للنقابة فى حدود الميزانية المعتمدة والإشراف عليهم .
( د ) البت فى المسائل العاجلة التى لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس إدارة النقابة فى أول اجتماع له .
( ه ) بحث الاقتراحات والموضوعات والمسائل التى تعرض على مجلس إدارة النقابة قبل عرضها على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس وكذلك مشروع الميزانية .
( و ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة ومشروعاتها لعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.