القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 46 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للنقابة العامة هيئة مكتب تتكون من النقيب والوكيلين وأمين الصندوق ومساعدى الأمين العام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.