القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 26 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال
عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار
إليه بإيصال موقع عليه منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.