القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 27 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد
مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول ،
فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية
لإصلاح شأنه و إزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية
إليه ، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ، ويؤدى
العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس
طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن
أمام الجهات القضائية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.