القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 75 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية ، يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة ٨١ من هذا القانون كل صحفى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى بما ينافى مع قواعد آداب المهنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.