القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 74 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤدى الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنة اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها "
ثالثا التأديب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.