القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 56 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى .
وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق ، وعند التساوى فى الأصوات يختار الأقدم قيدا فى الجدول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.