القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالى :
أحد مستشارى محاكم الاستئناف ، تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
أحد رؤساء النيابة العامة ... ... ... ... ... ... ...
رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه ... ... ... ... ... ... أعضاء
اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا ... ...
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.