القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 15 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستبعد لجنة القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب .
ولا يجوز قبول قيده فى هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنة من تاريخ استبعاد اسمه ، على أن يدفع رسم قيد جديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.