المادة 13 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من :
وكيل النقابة ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس ... ... ... أعضاء
وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانا باسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى ، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها .
فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول . ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.