القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 115 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ٦٥ ، ١٠٣ بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تتجاوز ٣٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي .
وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.