القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 111 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة ١٠٨ إذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة الصحفي قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجره عن باقي المدة التي لا يجد فيها عملا ، فإذا فصله دون اتباع ما تنص عليه المادة السابقة لزمه أجره عن باقي مدة العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.