القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 107 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستحق الصحفي أجازة مرضية مدتها ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات يتقاضى فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض على تلك المدة استحق ٨٠٪ من مرتبه عن الستة الشهور التالية و ٧٠٪ من مرتبه فيما زاد على ذلك .
وتتقاضى الصحفية أجرا يعادل ٧٠٪ من مرتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر . ولا يجوز للمؤسسة أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يفصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.