القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 106 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للصحفي الحصول على إجازات بأجر كامل على النحو الآتي :
( أ ) شهر على الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا زادت على عشر سنوات كانت الأجازة خمسة وأربعين يوما .
( ب ) يوم كل أسبوع .
( ج ) سبعة أيام عارضة سنويا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.