القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 100 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته ، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقا للائحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.