القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
تسرى على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا للقانون المرافق أحكام قانون حوافز
العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨
كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية
المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١
لسنة ٢٠١٦
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.