القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة التاسعة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير
المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى
أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به فيما لا
يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.