القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 27 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ، فى جميع الجهات المختصة
ذات الصلة ، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية .
ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين وسرعة وإنجاز مصالحهم المشروعة ، من
المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية .
( الفصل الثانى )
نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.