القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 26 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية ،
يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على
قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين ، وفى هذه الحالة تحصل
قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه
الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض ،
ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص
وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.