المادة 20 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات ، أيا كان شكلها القانونى ، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية فى المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع .
وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها
فى الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفى حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها ، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها ، وسماع أوجه دفاعها ، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها ، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها ، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه ، أو وقف تمتعه بحافز
أو أكثر من الحوافز المقررة له ، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة ، فإن استمرت ذات المخالفة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام
هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 26 يوليو 2023
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات
استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص
والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية
أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ ، موافقة واحدة على
إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة
له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع
أو أكثر ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة .
ثالثا - مركز خدمات المستثمرين
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.