القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 21 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ،
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
كل من يخالف أيا من أحكام المواد (٣) ، (٤) ، الفقرة الأخيرة من المادة (٧) ، (٨) ، (١٠)
من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف
حكم المادة (١٢) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.