القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 11 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغا أو محضر استدلال محرر
من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون
يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له
وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.