القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 78 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية
وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة
وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية لأحكام الرقابة على إيراداتها
ومصروفاتها ، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها
لقوائمها المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.