القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 77 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص
مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن
والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات
اللازمة بشأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.