القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 76 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها
بمزاولة العمل ، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.