القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 64 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يدير مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا مجالس إدارات يصدر بتعيينها
قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية ، وتلتزم تلك المجالس
بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة
باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.