القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 30 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور
بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكى
أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق
نقل الصورة ، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملا أو أجزاء منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.