القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 29 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك
من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ،
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية
وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة
أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.