القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 28 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الرياضية
والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال
الكائن منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.