القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 11 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصها ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية . ولها كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية ، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.