القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 12 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها .
كما لا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.