القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 6 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة للقوات البرية وإلى فرع شئون الضباط المختص بالنسبة للقوات الأخرى .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية :
( أ ) رتبة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته إذا كان ضابطا وفى غير هذه الحالة يذكر اسم الطاعن وعنوانه .
(ب) بيان موضوع الطلب أو ملخص القرار الإدارى المطعون فيه .
( ج ) بيان بالأسباب التى بنى عليها الطلب الطعن وأسانيده .
( د ) طلبات الطاعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.