القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 10 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما .
ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته فى دفاعه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
ويجوز للجنة أن تصدر قرارها فى غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.