القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 5 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
على المديرين والمشرفين والحائزين بأية صفة كانت لأى
مال من أموال التركات المشار إليها فى المادة الأولى ، وعلى المدينين بها
أن يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك إلى مندوب الإدارة العامة
لبيت المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.