القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون على الرسوم التي تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التي حصلت في ظلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.